الشيخ الأنصاري

227

كتاب الطهارة

له في المقيّد ، فكالأوّل ، وإن كان الظاهر منه التكليف المستقل بالمقيّد فهو كالثاني . * ( و ) * كيف كان ، فالذي استقرّ عليه المذهب الآن - كما في المعتبر « 1 » - أنّه * ( يجب أن يكون ) * المسح * ( بنداوة ) * الماء المستعمل وجوبا أو استحبابا في * ( الوضوء [ 1 ] ) * بلا خلاف ممّن عدا الإسكافي « 2 » ، بل عن الشيخ « 3 » والسيّدين « 4 » دعوى الإجماع عليه ، بل قيل : إنّ عبارة الإسكافي لا تدلّ على الخلاف ؛ لأنّه قال : إذا كان في يده نداوة يستبقيها من غسل يديه مسح بيمينه رأسه ورجله اليمنى ، وبيده اليسرى رجله اليسرى ، ولو لم يستبق ذلك أخذ ماء جديدا لرأسه ورجليه ، انتهى « 5 » ؛ إمّا لاحتمال الماء الجديد لما يأخذه من لحيته ونحوها ، وإمّا لاحتمال إرادة عدم إمكان الاستبقاء . ثمّ إنّ ظاهر كلامه كفاية جفاف اليد في الاستيناف ، وظاهر الذكرى « 6 » و [ 2 ] تصريح بعض آخر [ 3 ] اشتراطه بعدم البلل على عضو من أعضاء الوضوء قابل للأخذ منه .

--> [ 1 ] في الشرائع زيادة : « ولا يجوز استئناف ماء جديد له » . [ 2 ] « الواو » من مصحّحة « ع » . [ 3 ] كالفاضل الأصفهاني في كشف اللثام 1 : 71 ، وصاحب الجواهر في الجواهر 2 : 194 . « 1 » المعتبر 1 : 146 . « 2 » حكاه عنه في المعتبر 1 : 147 . « 3 » الخلاف 1 : 80 - 81 ، المسألة 28 . « 4 » الانتصار : 20 ، والغنية : 58 . « 5 » قاله في كشف اللثام 1 : 71 . « 6 » الذكرى : 86 .